للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قبل تكراره نصًا) لأن الظاهر أنه حيض، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطًا لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطًا.

(فإن انقطع) الدم (يومًا فأكثر، أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت) عند انقطاعه، لاحتمال أن يكون آخر حيضها، فلا تكون طاهرًا بيقين إلا بالغسل (وحكمها حكم الطاهرات) في الصلاة، وغيرها، لأنها طاهرة، لقول ابن عباس: "إمَّا رأتْ الطهرَ ساعةً فلتغتسلْ" (١).

(ويباح وَطؤها) إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها، لأنها طاهرة.

(فإن عاد) الدم (فكما لو لم ينقطع) على ما تقدم تفصيله؛ لأن الحكم يدور مع علته.

(وتغتسل عند انقطاعه) أي: الدم (غسلًا ثانيًا) لما تقدم (تفعل ذلك) الفعل، وهو جلوسها يومًا وليلة، وغسلها عند آخرها، وغسلها عند انقطاع الدم (ثلاثًا) أي: في ثلاثة أشهرِ (في كل شهر مرة) لأن العادة لا تثبت بدون الثلاث على المذهب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاةَ أيامَ أقرائِكِ" (٢) وهي صيغة جمع وأقله ثلاثة، ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث، كالأقراء، والشهور، في عدة الحرة، وخيار المصراة، ومهلة المرتد.

(فإن كان) الدم (في الثلاث متساويًا ابتداء وانتهاء) ولم تختلف (تيقن أنه حيض، وصار عادة) لما ذكرناه (فلا تثبت العادة بدون الثلاث) لما تقدم (ولا يعتبر فيها) أي: الثلاث من الشهور (التوالي) فلو رأت الدم في شهر، ولم


(١) رواه أبو داود معلقًا في الطهارة، باب ١١٠، بعد حديث ٢٨٦، بلفظ: إذا رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل، وتصلي. ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠)، والدارمي في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٨٠٥، ٨٠٦، موصولًا بنحوه.
(٢) تقدم تخريجه ص/٣٣٨ تعليق رقم ٢.