للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الزنى. والمنفية بِلِعان لا يسقط احتمال كونها خُلقت من مائه (ويكفي في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ تقي الدين (١): ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سودَة أن تحْتَجِبَ من ابن أمَةِ زَمْعَةَ، وقال: "الولد للفراش" وقال: "إنَّما حجبها للشَّبَهِ الذي رأى بِعَيْنه" (٢).

(وبنات الأولاد، ذكورًا كانوا) أي: الأولاد (أو إناثًا، وإن سَفَلْن) وارثات أو غير وارثات؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} (٣).

(والأخت من كل جهة) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم؛ لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} (٣).

(وبنات كل أخ و) بنات كل (أخت) وبنات ابنيهما (وإن سَفَلْن، وبنات ابنتيهما كذلك) أي: وإن سَفَلن؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٣).

(والعمَّات) من كل جهة، وإن علون (والخالات من كل جهة، وإن علون) لقوله سبحانه: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (٣).

و(لا) تحرم (بناتهن) أي: بنات العمات وبنات الخالات.

(و) تحرم (عمَّة أبيه) وعمة جده وإن علا؛ لأنها عمته.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٠٤.
(٢) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٣، ١٠٠، حديث ٢٠٥٣، ٢٢١٨، وفي الخصومات، باب ٦، حديث ٢٤٢١، وفي العتق، باب ٨، حديث ٢٥٣٣، وفي الوصايا، باب ٤، حديث ٢٧٤٥، وفي المغازي، باب ٥٣، حديث ٤٣٠٣، وفي الفرائض، باب ١٨، ٢٨، حديث ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، وفي الحدود، باب ٢٣، حديث ٦٨١٧، وفي الأحكام، باب ٢٩، حديث ٧١٨٢، ومسلم في الرضاع، حديث ١٤٥٧، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٣.