للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) دمًا (أحمر، وعبر أكثر الحيض) أي: جاوز خمسة عشر يومًا، (فحيضها زمن الدم الأسود) إن صلح حيضًا فتجلسه (وما عداه استحاضة) لأنه لا يصلح حيضًا.

(وإن لم يكن) دمها (متميزًا) بأن كان كله أسود، أو أحمر، ونحوه (أو كان) متميزًا (ولم يصلح) الأسود، ونحوه أن يكون حيضًا، بأن نقص عن اليوم والليلة، أو جاوز الخمسة عشر (قعدت من كل شهر غالب الحيض: ستًا، أو سبعًا بالتحري) أي: باجتهادها ورأيها. فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بكونه حيضًا. ووجه كونها تجلس غالب الحيض: حديث حمنة بنت جحش قالت: "يا رسول الله إني أستحاضُ حيضةً شديدةً كبيرةً. قد منعتْني الصومَ والصلاةَ. فقال: تحيضي في علمِ اللهِ ستًا، أو سبعًا. ثم اغتسلي" رواه أحمد (١)، وغيره. وعملًا بالغالب، ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتًا، فكذا قدرا.

وتفارق المبتدئة في جلوسها الأول، من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب. ولم يتيقن لها دم فاسد. وإذا علم استحاضتها، فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينًا، وليس ثم قرينة، فلذلك ردت إلى الغالب، عملًا بالظاهر.

(ويعتبر في حقها) أي: المبتدئة (تكرار الاستحاضة نصًا) بخلاف المعتادة (فتجلس) المبتدئة التي جاوز دمها أكثر الحيض (قبل تكراره) أي: الدم ثلاثة أشهر (أقله) أي: أقل الحيض، لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ١.