(١) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٠)، عن طريق عامر، عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادًا، ثم أقام الرجل البينة أنها له، قال: ترد عليه، ويقوّم عليه ولدها، فيغرم الذي باعه بما عزَّ وهان. (٢) لم نقف على من أخرجه مسندًا. (٣) أخرجه مالك (٢/ ٢٥٦)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٤٤) رقم ١٠٦٧٩، والبيهقي (٧/ ٢١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٨٧) رقم ١٤١٤٥. (٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٩٢) رقم ١٤١٦٣. (٥) لم نقف على من أخرجه مسندًا، وقال البيهقي (٧/ ٢١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٩٢): قال الشافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - في المغرور: يرجع بالمهر على من غره.