للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلي (١)، وابن عباس (٢)؛ لأنه محكوم بحريته عند الوضع، فوجب أن يضمنه حينئذ؛ لأنه وقت فوات رِقِّه؛ ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمَة، فلم يضمنها، كما بعد الخصومة (إن ولدته حيًّا لوقت يعيش لمثله، سواء عاش أو مات بعد ذلك) أي: بعد أن ولدته، بخلاف ما إذا ولدته ميتًا، أو حيًّا لدون ستة أشهر؛ لأنه في حكم الميت، ولا قيمة له.

(ويرجع) الزوج (بذلك) أي: بالفداء (و) يرجع (بالمهر) يعني إذا لم يختر إمضاء النكاح حيث يكون له الإمضاء (على من غرَّه، سواء كان الغارُّ واحدًا أو أكثر، كما يأتي قريبًا) قضى به عمر (٣)، وعلي (٤)، وابن عباس (٥)، وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له، فله الرجوع بها على الغارّ.

(وإن كان) حين تزوج بالمرأة (ظَنَّها عتيقة) فبانت أَمَة (فلا خيار له) لأن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة.


= قومًا، فغرتهم، وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت منه أولادًا، فوجدوها أمة، فقضى عمر بقيمة أولادها، في كل مغرور غرة.
(١) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٠)، عن طريق عامر، عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادًا، ثم أقام الرجل البينة أنها له، قال: ترد عليه، ويقوّم عليه ولدها، فيغرم الذي باعه بما عزَّ وهان.
(٢) لم نقف على من أخرجه مسندًا.
(٣) أخرجه مالك (٢/ ٢٥٦)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٤٤) رقم ١٠٦٧٩، والبيهقي (٧/ ٢١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٨٧) رقم ١٤١٤٥.
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٩٢) رقم ١٤١٦٣.
(٥) لم نقف على من أخرجه مسندًا، وقال البيهقي (٧/ ٢١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٩٢): قال الشافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - في المغرور: يرجع بالمهر على من غره.