(٢) لم نقف على من رواه عنه مسندًا. وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٨): روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل، وهو منقطع. (٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٢٣٠). (٤) أبو حفص هو العكبرى، وقد سبقت ترجمته (٥/ ٣٨٣) تعليق رقم (٢)، ولم يطبع شيء من كتبه، وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٢٥٤) رقم ١٠٧٢٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٦٦) رقم ١٤٧٠، والبيهقي (٧/ ٢٢٧). وضعَّفه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٦١)، والحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٧). (٥) أخرجه البخاري في الشهادات، باب ٣، حديث ٢٦٣٩، وفي الطلاق، باب ٤، ٧، ٣٧، حديث ٥٢٦٠، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، وفي اللباس، باب ٦، ٢٣، حديث ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، وفي الأدب، باب ٦٨، حديث ٦٠٨٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٣، عن عائشة - رضي الله عنها -. (٦) انظر: الاستذكار (١٦/ ١٥٣). (٧) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٤، ٧، حديث ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٣ (١١٤، ١١٥).