للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعبة (١)، ورُوي أيضًا عن عثمان (٢)، ولا مخالف لهم (٣). ورواه أبو حفص عن علي (٤)؛ ولأنه عيب يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجَبِّ في الرَّجُلِ، والرَّتَقِ في المرأة.

وأما ما رُوي "أنَّ امرأةً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنَّ رِفاعة طلَّقني فَبتَّ طلاقي، فتزوَّجْتُ بعبد الرحمن بن الزُّبَير، وأنَّ ما لَهُ مثلُ هُدْبة الثوب، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسيلَتَك" (٥) ولم يَضربْ له مدَّةً، فقال ابن عبد البر (٦): قد صح أنَّ ذلك كان بعد طلاقه (٧)، فلا معنى لضرب المدَّة.


(١) الدارقطني (٣/ ٣٠٦). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٢٥٤) رقم ١٠٧٢٤، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٦٥) رقم ١٤٦٩، والبيهقي (٧/ ٢٢٦).
(٢) لم نقف على من رواه عنه مسندًا. وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٨): روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل، وهو منقطع.
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٢٣٠).
(٤) أبو حفص هو العكبرى، وقد سبقت ترجمته (٥/ ٣٨٣) تعليق رقم (٢)، ولم يطبع شيء من كتبه، وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٢٥٤) رقم ١٠٧٢٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٦٦) رقم ١٤٧٠، والبيهقي (٧/ ٢٢٧). وضعَّفه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٦١)، والحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٧).
(٥) أخرجه البخاري في الشهادات، باب ٣، حديث ٢٦٣٩، وفي الطلاق، باب ٤، ٧، ٣٧، حديث ٥٢٦٠، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، وفي اللباس، باب ٦، ٢٣، حديث ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، وفي الأدب، باب ٦٨، حديث ٦٠٨٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٣، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٦) انظر: الاستذكار (١٦/ ١٥٣).
(٧) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٤، ٧، حديث ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٣ (١١٤، ١١٥).