للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحمد (١): هي ماء أبيض يتبع الحيضة (لا بعدها) أي: ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضًا (ولو تكرر) ذلك. فلا تجلسه، لقول أم عطية "كنا لا نعدُ الصفرةَ، والكدره بعد الطهرِ شيئًا" رواه أبو داود والبخاري (٢)، ولم يذكر "بعد الطهر".


(١) الاستذكار (٣/ ١٩٤)، ومسائل صالح (٣/ ١٠٤).
(٢) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١١٩، حديث ٣٠٧، والبخاري في الحيض، باب ٢٥، حديث ٣٢٦ بدون زيادة "بعد الطهر" كما قاله المؤلف. ورواه بهذه الزيادة -أيضًا- الدارمي في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٨٧٦، والحاكم (١/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧). إلا أن عند الدارمي "الغسل" بدل "الطهر". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في الخلاصة (١/ ٢٣٣)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٨): صحيح على شرط البخاري.
ورواه بدون الزيادة المذكورة النسائي في الطهارة، باب ٧، حديث ٣٦٦، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٦٤٧، والحاكم (١/ ١٧٤).