للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيضًا (أقل الحيض) ثم تغتسل (والباقي) من الدم (إن تكرر) ثلاثًا (فهو حيض بشرطه) بأن لا يجاوز أكثر الحيض (وإلا) بأن لم يتكرر، أو جاوز أكثره (فاستحاضة) لا تجلسه.

والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها، وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها.

وإن لم يكن لها عادة، ولها تمييز صحيح، جلست زمنه.

فإن لم يكونا، وقلنا تجلس الغالب، فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض، أو تجلس أيام الدم من الست والسبع؟ وجهان. جزم بالثاني في "الكافي".

(وإذا أرادت المستحاضة الطهارة فـ) ـإنها (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الدم (وتحتشي بقطن، أو ما يقوم مقامه) من خرق، ونحوها، طاهرة، ليمنع الدم (فإن لم يمنع ذلك) الحشو (الدم، عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان، بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين، تتلجم بها، وتوثق طرفيها شيء آخر قد شدته على وسطها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: "أنعت لك الكرسف -يعني القطن- تحشين به المكانَ. قالت: إنهُ أكثرُ من ذلك. قال: تلجّمِي" (١) قال في "المبدع": وظاهره: ولو كانت صائمة، لكن يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط (فإن غلب) الدم (وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها) لعدم إمكان التحرز منه.

(ولا يلزمها إذن إعادة شده، و) لا إعادة (غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد) للحرج، فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته، لأنه حدث أمكن التحرز منه.

(وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة:


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ١.