للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة: "المستحاضة، لا يغشاها زوجها" (١) ولأن بها أذى، فحرم وطؤها كالحائض.

وعنه: يباح مطلقًا، وهو قول أكثر العلماء، لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود (٢).

وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد. فيكون مجذومًا.

(فإن كان) أي: وجد خوف العنت منه، أو خافته هي وطلبته منه (أبيح) له وطؤها (ولو لواجد الطول لنكاح غيرها) خلافًا لابن عقيل، لأن حكمه أخف من حكم الحيض، ومدته تطول.

(والشبق الشديد كخوف العنت) فيبيح وطأها. ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض. لما تقدم.

(ويجوز شرب دواء مباح، لقطع الحيض، مع أمن الضرر، نصًا) كالعزل.

و(قال القاضي (٣): لا يباح إلا بإذن الزوج) أي: لأن له حقًا في الولد.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧٨)، والدارمي في الطهارة، باب ٨٦، حديث ٨٣٥، والدارقطني: (١/ ٢١٩)، والبيهقي في "سننه": (١/ ٣٢٩) عن قمير، عن عائشة موقوفًا، وقد رواه هذا اللفظ من قول الشعبي، انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٢٩).
(٢) في الطهارة، باب ١٢٠، حديث ٣٠٩، ٣١٠، وقال المنذري في تهذيب السنن (١/ ١٩٥): في سماع عكرمة من أم حبيبة، وحمنة نظر، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما. وحسن إسناده النووي في المجموع (٢/ ٣٧٢).
(٣) قوله: قال القاضي هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، عالم زمانه، وفريد عصره، وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال، ودُفن بمقبرة الإمام أحمد - رضي الله عنه - هـ ح م ص. "ش".