للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُستحبُّ) للآكل (أن يجلس على رجله اليُسرى وينصب اليمنى، أو يتربَّع) وجعله بعضهم من الاتكاء.

(قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام؛ فإنه) أي: عدم الشرب في أثنائه (أجود في الطب (١). وينبغي أن يقال: إلا أن يكون ثَمَّ عادة) قال في "المنتهى": وفي أثناء طعام بلا عادة. انتهى. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه، فينبغي من جهة الطب، يقال: إنه دباغ المعدة.

(ولا يَعُبُّ الماء عبًّا) للخبر (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة (ويُسمِّي) وتقدّم (٢) (وينظر فيه) خشية أن يكون فيه ما يكره، أو يؤذيه (ثم يشربَ منه مصًّا، مُقَطَّعًا، ثلاثًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَصُّوا الماء مصًّا، ولا تعُبُّوه عبًّا، فإنَّ الكُباد من العَبِّ" (٣) والكُباد - بضم الكاف وبالباء الموحدة - قيل: وجع الكبد. ويعبُّ اللبن؛ لأنه طعام (ويتنفسَ) كل مرة (خارج


(١) انظر: مختصر منهاج القاصدين ص/ ٨٥.
(٢) (١٢/ ٢٨).
(٣) أخرجه الديلمي (١/ ١/ ٦١) - كما في السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٤٧) - عن علي - رضي الله عنه -. وفي سنده موسى بن إبراهيم المروزي، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ١٩٩): كذبه يحيى، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وأخرجه ابن عدي (٣/ ٨٩٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١١٥) حديث ٦٠٠٩، وابن شاذان الأزجي في الفوائد المنتقاة (٢/ ١٢٦/ ١) - كما في السلسلة الضعيفة (٣/ ٦١٩) - عن أنس - رضي الله عنه -. وفي سنده خالد بن عبيد، قال البخاري: في حديثه نظر، وقال الحاكم: حدث عن أنس بموضوعات. انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٦٣٤).
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٤٢٨) حديث ١٩٥٩٤، والبيهقي (٧/ ٢٨٤)، وفي شعب الإيمان (٥/ ١١٥) حديث ٦٠١٣، عن ابن أبي حسين. قال البيهقي: هذا مرسل. انظر: السلسلة الضعيفة (٦/ ٨٣).