(٢) لم نقف على قولهما مسندًا، وأورده ابن قدامة -أيضًا- في المغني (١٠/ ٢٣٢). (٣) أخرج عبدالرزاق (١/ ٣٣٦) رقم ١٤٣١، وابن خزيمة (١/ ١٤٢) رقم ١٧٩ - ١٨٠، والبيهقي (٢/ ٤١١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: يبقي للمرأة -إذا كانت عاقلة- أن تتخذ خِرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها. وأخرجه الذهبي في السير (٩/ ٢٨٣) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. ورجع أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (١/ ٤١٤) رقم ١٢٤٥ الموقوف، وقال الدارقطني في العلل (٥/ ق ٥٧/ أ) الموقوف أصح. (٤) "أبو الحسن بن القطان" كذا في الأصول، وفي الإنصاف (٢١/ ٤١٢): "أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء"، وفي كتاب المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٣٩): "علاء الدين بن العطار في كتاب أحكام النساء". قلنا: هو الإمام العالم المحدث علي بن إبراهيم بن داود بن سلْمان بن سليمان، علاء الدين، أبو الحسن بن =