للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاء) لحديث عائشة قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا دخل الخلاء غطَّى رأسه، وإذا أتى أهله غطَّى رأسه" (١).

(وألَّا يستقبل القبلة) عند الجماع؛ لأن عمرو بن حزم وعطاء (٢) كرها ذلك؛ قاله في "الشرح".

(ويُستحبُّ للمرأة أن تتخذ خِرقة تُنَاوِلُها للزوج بعد فراغه من جماعها) ليتمسّح بها. وهو مرويٌّ عن عائشة (٣).

(قال أبو حفص: ينبغي ألَّا تُظهر الخِرقة بين يدي امرأة من أهل دارها. وقال الحلواني في "التبصرة": يُكره أن يَمسح ذكره بالخِرقة التي تَمسحُ بها فَرْجَها. وقال أبو الحسن بن القطان (٤) في كتاب "أحكام


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٩٥)، وأبو نعيم (٢/ ١٨٢، ٧/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ٩٦) وقال: هذا الحديث أحد ما أُنكر على محمد بن يونس الكُديمي. وقال ابن عدي: وهذا لا أعلمه رواه غير الكديمي بهذا الإسناد، والكديمي أظهر أمرًا من أن يحتاج أن يبيَّن ضعفه. وضعَّفه -أيضًا- النووي في الخلاصة (١/ ١٤٩)، والمجموع (٢/ ١١٣)، وقال المناوي في فيض القدير (٥/ ١٢٨): فيه محمد بن يونس الكديمي، متَّهم بالوضع.
(٢) لم نقف على قولهما مسندًا، وأورده ابن قدامة -أيضًا- في المغني (١٠/ ٢٣٢).
(٣) أخرج عبدالرزاق (١/ ٣٣٦) رقم ١٤٣١، وابن خزيمة (١/ ١٤٢) رقم ١٧٩ - ١٨٠، والبيهقي (٢/ ٤١١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: يبقي للمرأة -إذا كانت عاقلة- أن تتخذ خِرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها.
وأخرجه الذهبي في السير (٩/ ٢٨٣) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. ورجع أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (١/ ٤١٤) رقم ١٢٤٥ الموقوف، وقال الدارقطني في العلل (٥/ ق ٥٧/ أ) الموقوف أصح.
(٤) "أبو الحسن بن القطان" كذا في الأصول، وفي الإنصاف (٢١/ ٤١٢): "أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء"، وفي كتاب المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٣٩): "علاء الدين بن العطار في كتاب أحكام النساء". قلنا: هو الإمام العالم المحدث علي بن إبراهيم بن داود بن سلْمان بن سليمان، علاء الدين، أبو الحسن بن =