للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) هَجَرها (في الكلام ثلاثةَ أيام، لا فوقَها) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاثة أيامٍ" (١) والهجرُ ضد الوصل، والتهاجر التقاطع.

(فإن أصرَّتْ ولم ترتدعْ) بالهجر (فله أن يضرِبَها) لقوله تعالى: {واضْرِبُوهُنَّ} (٢) (فيكون الضرب -بعد الهجر في الفراش وتَرْكِها من الكلام) ثلاثة أيام- (ضربًا غير مُبرِّحٍ، أي: غير شديد) لحديث عبدالله بن زمعة يرفعه: "لا يَجْلِد أحَدُكم امرأتَهُ جَلْدَ العبد، ثمَّ يُضاجعها في آخر اليوم" (٣) (يُفرِّقه على بدنها، ويجتنب الوَجْه) تكرمةً له (و) يجتنب (البطن، والمواضع المَخُوفة) خوف القتل (و) يجتنب المواضع (المستحسَنَة) لئلا يشوهها.

ويكون الضرب (عشرة أسواط فأقل) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يُجلَد أحَدٌ فوق عَشَرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله" متفق عليه (٤). وفي "الترغيب" وغيره: الأَولى ترك ضربها، إبقاءً للمودّة.

(وقيل): يضربها (بدِرَّةٍ، أو مِخراقٍ) وهو (منديل ملفوف، لا بسوط، ولا خشب) لأن المقصود التأديب وزجرها، فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل (فإن تلفت من ذلك، فلا ضمان عليه) لأنه مأذون فيه شرعًا.


= الصداق" ا. هـ.
(١) تقدم تخريجه (١٠/ ٤٩٤) تعليق رقم (١).
(٢) سورة النساء، الآية: ٣٤.
(٣) أخرجه البخاري في النكاح، باب ٩٣، حديث ٥٢٠٤، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث ٢٨٥٥.
(٤) البخاري في الحدود، باب ٤٢، حديث ٦٨٤٨ - ٦٨٥٠، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٨، عن أبي بردة الأنصاري -رضي الله عنه-.