للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أشهد) إنسان (على نفسه بـ)ـــوقوع (طلاقِ ثلاثٍ) ليمين صدرت منه (ثم استفتى) عن يمينه (فأُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره؛ لمعرفة مستنده) في إقراره، وهو اليمين السابقة (ويقبل) قوله بـ (ــيمينه أنَّ مستنده في إقراره ذلك) أي: ما صَدَرَ منه من اليمين، واعتقاده الحنث عملًا بدلالة الحال، إذا كان (ممن يجهلُه مثلُه. انتهى) كلام الشيخ، (ويأتي في) باب (صريح الطلاق).