للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاحَ" (١)، فيفهم منه أنَّ فائدته ألّا يطلقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقلٍ صادفَ محلَّ الطلاق، فوقع، كطلاق البالغ.

ومعنى كون المميز يعقل الطلاق: أن (يعلم) المميز (أنَّ زوجته تبِينُ منه، وتحرم عليه) إذا طَلَّقها.

(ويصح توكيله) أي: المميز في الطلاق (و) يصح -أيضًا- (توكُّله فيه) لأن من صحَّ منه مباشرة شيءٍ؛ صح أن يوكِّل وأن يتوكَّل فيه.

(ويصح) الطلاق (من كتابيٍّ) ومجوسيٍّ وغيرهما من الكفار، وتقدم في أنكحة الكفار (٢).

(و) يصح الطلاق -أيضًا- من (سفيه) ولو بغير إذن وليِّه، ومن عبدٍ ولو بغير إذن سيده؛ لأنه لا يتعلق بالمال مقصودُهُ.

(و) يصح الطلاق -أيضًا- مِنْ (مَنْ لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته. قال في "المبدع": من لم تبلغه الدعوة، فهو غير مكلَّف، ويقع طلاقه؛ ذكره في "الانتصار"، و"عيون المسائل"، و"المفردات".


= وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٨) رقم ١١١٣ - ١١١٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٤٩) رقم (٧٦٤ - ٧٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩)، عن علي رضي الله عنه، موقوفًا. وصحح إسناده إلى علي رضي الله عنه: ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٥٩)، وفي الدراية (٢/ ٦٩).
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٧٦) رقم ١٤٨١٩، عن عثمان رضي الله عنه، موقوفًا، بنحوه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥).
وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٧٧) رقم ١٤٨٢٢، وزادا: فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(٢) (١١/ ٤١٩).