للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليُمْسِكها حتى تطْهرَ، ثم تحيضَ فتطهرَ، ثم إن شاء طلَّقها طاهِرًا قبْلَ أن يمَسَّ" وهو في "الصحيحين" (١).

(السُّنة فيه) أي: الطلاق (أن يطلِّقها واحدةً) لقولِ عليٍّ؛ رواه النَّجّادُ (٢) (في طهر لم يصبها فيه) لما تقدمَ من قول ابن مسعود، وابن عباس (ثم يدعها، فلا يُتْبِعُها طلاقًا آخر حنى تنقضيَ عدتها) لقول علي: "لا يطلقُ أحدٌ للسُّنَّةِ فيندم" رواه الأثرم (٣). وهذا لا يحصل إلا في حق مَنْ لم يطلق ثلاثًا؛ ولأن المقصود من الطلاق فراقُها، وفراقها حاصل بالطلاق الأول.

(إلا في طهر متعقِّبٍ لرجعةٍ (٤) من طلاق) في (حيض؛ فبدعةٌ) في ظاهر المذهب، اختاره الأكثرُ؛ لحديث ابن عمر السابق.


(١) البخاري في تفسير سورة الطلاق، باب ١، حديث ٤٩٠٨، وفي الطلاق، باب ١، حديث ٥٢٥١، وباب ٤٥، حديث ٥٣٣٢، ومسلم في الطلاق، حديث ١٤٧١ (١ - ٤).
(٢) لعل النجاد رواه في مسنده أو سننه، ولم يُطبعا. وأخرجه -أيضًا- الأثرم كما يأتي في كلام المؤلف، وابن أبي شيبة (٥/ ٤)، عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حدَّ الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
وأورده ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٣)، وقال: هذا منقطع عنه؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة. وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٣) -أيضًا- وأحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (٢/ ٢٠٩) -، والبيهقي (٧/ ٣٢٥)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٤٨) رقم ٦٢٥، من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي -رضي الله عنه- قال: ما طلق رجل طلاق السنة؛ فندم. وصحح إسناده الحافظ في المطالب العالية، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٤/ ١٤٨).
(٣) لعله في سننه ولم تطبع، وقد تقدم تخريجه آنفًا.
(٤) في "ذ": "يتعقب الرجعة".