(٢) لعل النجاد رواه في مسنده أو سننه، ولم يُطبعا. وأخرجه -أيضًا- الأثرم كما يأتي في كلام المؤلف، وابن أبي شيبة (٥/ ٤)، عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حدَّ الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وأورده ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٣)، وقال: هذا منقطع عنه؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة. وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٣) -أيضًا- وأحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (٢/ ٢٠٩) -، والبيهقي (٧/ ٣٢٥)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٤٨) رقم ٦٢٥، من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي -رضي الله عنه- قال: ما طلق رجل طلاق السنة؛ فندم. وصحح إسناده الحافظ في المطالب العالية، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٤/ ١٤٨). (٣) لعله في سننه ولم تطبع، وقد تقدم تخريجه آنفًا. (٤) في "ذ": "يتعقب الرجعة".