للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الشرح" هذا الحديث مع غيره، وقال: كلُّها أحاديثُ صحاحٌ. وقال نافع (١): وكانَ عبدُالله طلَّقها تطليقة، فَحُسِبت من طلاقه، وراجعها كما أمره رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٢).

ولأنه طلاقٌ من مكلفٍ في محلِّه، فوقع، كطلاقِ الحامل؛ ولأنَّه ليس بقُربةٍ؛ فيعتبرُ لوقوعِه موافقةُ السنة، بل هو إزالةُ عصمةٍ، وقطعُ ملك، فإيقاعهُ في زمن البدعة أولى؛ تغليظًا عليه، وعقوبةً له.

(وتُسَنُّ رجعتُها) أي: رجعة المطلَّقةِ زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعيًّا، فإذا راجعها؛ وجبَ إمساكُهَا حتى تطهر، فإذا طَهُرَتْ؛ سُنَّ أن يُمسِكَها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم تطهر، فإذا طَلَّقها في هذا الطُّهر قبل أن يمسَّها؛ فهو طلاقُ سُنَّةٍ) لحديث ابن عمر السابق.

(ولو عَلَّق طلاقَها بقيامها، أو) علَّقه (بقدومِ زيد، فقامت) وهي حائضٌ (أو قدم) زيد (وهي حائضٌ؛ طَلَقت للبدعةِ) لوقوع الطلاق في الحيض (ولا إثمَ) على المُطلِّق؛ لأنه لم يتعمَّد إيقاعَ الطلاق زمن البدعة.

(وإن قال: أنتِ طالق -إذا قَدِم زيد- للسُّنَّة، فقدِمَ) زيد (في زمان السُّنَّة) أي: في طُهر لم يصبها فيه (طَلَقت) لوجود الصفة (وإن قدم) زيد (في زمان البدعة؛ لم يقع) الطلاق عند قدومه؛ لأنها إذًا ليست من أهلِ السُّنَّةِ، فلم يوجد تمامُ المُعلَّقِ عليه (فإذا صارت إلى زمان السُّنة؛ وقع) الطلاقُ؛ لوجود الشرط.


= الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث، لا يقبل منه ما ينفرد به.
انظر التعليق المغني (٤/ ٣١).
(١) "نافع" كذا في الأصول! وصوابه: "سالم" كما في مصادر التخريج.
(٢) أخرجه مسلم في الطلاق، باب ١، حديث ١٤٧١، والدارقطني (٤/ ٦)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤)، عن سالم بن عبدالله بن عمر، به.