للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابنِ عمر (١)، وعبدالله بنِ عمرو (٢)، وابنِ مسعود (٣)، وأنسٍ (٤)، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلم من التَّابعين والأئمةِ بعدَهم.

وأما ما روى طاوس، عن ابن عباس، قال: "كان الطلاقُ على عهد رسولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأبي بكرٍ وسنتينِ من خلافة عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً" رواه أبو داود (٥)، فقد قال الأثرمُ: سألت أبا عبدِالله عن حديثِ ابن عباس، بأيِّ شيء تدفعُه؟ قال: أدفعه بروايةِ الناس عن ابن عباسٍ من وجوهٍ خلافَه، ثم ذكر عن عدةٍ عنِ ابن عباسٍ من وجوهٍ خلافَه أنَّها ثلاثٌ (٦).

وقيل: معنى حديثِ ابن عباس أنَّ الناسَ كانوا يُطلِّقون واحدةً على عهد رسولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأبي بكر، وإلَّا؛ فلا يجوزُ أن يُخالفَ عمرُ ما كان على عهدِ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعهد أبي بكر، ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويُفتي بخلافه.

(أو) طلَّقها ثلاثًا بـ (ـكلمات، في طُهْرٍ لم يصبها فيه، أو) طَلَّقها.


= (١١/ ٦٥ - ٦٦) رقم ١٤٧٩٢، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٢٣١) رقم ٢٣٦٠، وفي جزء أبي الجهم ص/ ٤٧، رقم ٧٥.
(١) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٣٣١، ٣٣٣) رقم ١١٠٦٣، ١١٠٧١، والبيهقي (٧/ ٣٣٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢)، والبيهقي (٧/ ٣٣٥).
(٣) تقدم تخريجه (١٢/ ٢٠١) تعليق رقم (٥).
(٤) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٣٣٢) رقم ١١٠٦٥، وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٠) رقم ١٠٧٣ - ١٠٧٤، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢)، والطحاوي (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤).
(٥) في الطلاق، باب ١٠، حديث ٢١٩٩ - ٢٢٠٠، بلفظ: صدرًا من إمارة عمر، في الموضع الأول، وفي الثاني، بلفظ: وثلاثًا من إمارة عمر. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الطلاق، حديث ١٤٧٢، وأحمد (١/ ٣١٤).
(٦) المغني (١٠/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، وإعلام الموقعين (٣/ ٤٦).