للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو لم ينوِ بها) أي: الثانية (إيقاعًا، ولا تأكيدًا؛ طَلَقت طلقتين) لأنه لفظٌ يقتضي الوقوع، بدليل ما لو لم يتقدَّمه مثلُه، وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد، فإذا لم توجد؛ وقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم في العام، إذا لم يوجد المخصِّصُ.

(وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى (إفهامها) واتَّصل ذلك بالأولى؛ فواحدة؛ لأنه صرف الثانية عن الإيقاع بنية التأكيد، أو الإفهام، فلم يقع بها شيء.

(أو كانت) الزوجة المقول لها: أنت طالق، أنت طالق (غير مدخول بها؛ فواحدة) ولو لم ينوِ بالثانية التأكيد؛ لأنها تبين بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها، وكذا لو كان النكاح فاسدًا.

(ويُشترط في) اعتبار (التأكيد) والإفهام (أن يكون متصلًا، فلو قال: أنت طالق، ثم مضى زمن طويل) أي: زمن يمكنه الكلام فيه (ثم أعاد ذلك للمدخول بها؛ طَلُقت) طَلْقة (ثانية، ولم تنفعه نيَّة التأكيد) ولا الإفهام؛ لأن التأكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلًا به، كسائر التوابع، من العطف والصفة والبدل، والإفهامُ نوعٌ من التوكيد اللفظي.

(وإن) قال لمدخولٍ بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، و (نوى بالثالثة تأكيد الأولى؛ لم يُقبل؛ لعدم اتصال التأكيد) فتقع الثلاث، حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية.

(وإن أكد الثانية بالثالثة؛ صح) التأكيد (وقُبِلَ) منه، فيقع ثِنتان؛ للاتصال.

(وكذا تأكيد الأولى بهما) أي: بالثانية والثالثة، فيصح ويُقبل منه؛ لعدم الفصل (أو) أكَّد الأولى (بالثانية) صَحَّ وقُبِلَ؛ للاتصال.