للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في وسط الشهر، أو يوم كذا منه، أو في النهار دون الليل) أو عكسه (دُيِّن، وقُبِلَ حكمًا) لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالفُ ظاهره، إذ ليس أوَّلُه أولى في ذلك من غيره.

(إلا في قوله): أنتِ طالق (غدًا، أو يوم السبت، فلا يُديَّن، ولا يُقبل حكمًا) إذا قال: أردت آخرهما، أو وسطهما، ونحوه؛ لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعمّ جملته.

كما لو قال: لله عليَّ أن أصوم رجب؛ لزمه صومه جميعه، ولا يكون واقعًا في جميعه؛ إلا إذا وقع من أوله، بخلاف ما لو قال: في غدٍ، أو في يوم السبت، فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه، وهو صادق بجميع أجزائه.

وكذلك لو قال: لله عليَّ أن أصوم في رجب، أجزأه يوم منه. أشار إليه ابن الزَّرِيرَاني في "فروقه" (١) نقلًا عن أبيه.

(و) إن قال: (أنتِ طالق في أوَّل رمضان، أو في غُرَّته، أو) قال: أنتِ طالق (غُرَّته، أو في رأسه، أو استقباله، أو مجيئه؛ طَلَقت بأول جزء منه، ولم يُقبل قوله: أردت آخره، أو وسطه، ونحوه، ظاهرًا ولا باطنًا) لأنه لا يحتمله.

وإن قال: أردت بالغُرَّة اليوم الثانيَ؛ قُبِلَ منه؛ لأن الثلاث الأول من الشهر تُسمَّى: غُرَرًا.

(وإن قال): أنت طالق (بانقضاء رمضان، أو، بـ (ـانسلاخه، أو) بـ (ـنفاده، أو) بـ (ـمُضيِّه؛ طَلَقت في آخر جزء منه) لأن ذلك مؤدَّى تعليقه.


(١) المسمى: "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل" (٢/ ١٢٢).