للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١)، ولا مخالف لهما في الصحابة؛ قاله في "المبدع"؛ ولأنه إزالة مِلك بُنيَ على التغليبِ والسِّراية، فيدخلُه (٢) القرعةُ، كالعتق، وقد ثبت الأصل بقرعته - صلى الله عليه وسلم - بين العبيد السنة (٣)؛ ولأن الحق لواحد غير معيَّن، فوجب تعيينه بقُرعة، كإعتاق عبيده (٤) في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسيَّة.

و (لا) يملك إخراجها (بتعيينه) بغير القُرعة؛ خلافًا لما ذهب إليه أكثر العلماء (٥)؛ لما تقدم.

(ويجوز له وطء الباقي) من نسائه (بعد القُرعة) لبقاء نكاحهنَّ، و (لا) يجوز له وطء إحداهنَّ (قَبْلَها) أي: قبل القُرعة؛ لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القُرعة (إن كان الطلاق بائنًا) فإن كان رجعيًّا؛ جاز، وإن وطئ الكلَّ؛ حصلت الرجعة.

(وتجب النفقة) للكلِّ (حتى يُقرع) لأنهن محبوسات لأجله، وكلُّ واحدة من حيث هي؛ الأصل بقاء نكاحها، فلا تسقط نفقتها بالشك.


(١) لم نقف على من رواه عنه بهذا المعنى. وأورده ابن قدامة -أيضًا- في المغني (١٠/ ٥١٩). وأخرج البيهقي (٧/ ٣٦٤)، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث، وفُسّر بأن الميراث يكون بينهن جميعًا -يعني موقوفًا- حتى تعرف بعينها، كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي، فإنه يعتزلهن جميعًا إذا كان الطلاق ثلاثًا.
(٢) في "ذ": "فتدخله". وفي "ح": "فيَدخل".
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ٤٧) تعليق رقم (١ - ٢) و (١١/ ٤٨) تعليق رقم (١).
(٤) في "ح": "أحد عبيده" وهو الأظهر.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٩١) ومواهب الجليل ( ٤/ ٨٧ )، وحاشية الدسوقي (٢/ ٤٠٢)، وتحفة المحتاج (٨/ ٧٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٧٥).