للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهر (نظرنا، فإن بقيت على دعواها المردودة؛ لم تُسمع) دعواها (أَيضًا) لأنها عينُ التي رُدت؛ لعدم الإمكان (وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها، أو) ادعت انقضاءها (فيما يمكن) انقضاءها (فيها؛ قُبِل قولها) لأن ذلك لا يُعلم إلَّا من جهتها، وهي مؤتمنةٌ على نفسها.

(والفاسقة) والعدل (والمريضة) والصحيحة (والمسلمة والكافرة في ذلك) المذكور، من دعوى انقضاء العدة، على التفصيل السابق (سواء) لأن ذلك متعلقٌ بها دون غيرها.

(وإن ادعت انقضاءها) أي: العدة (بوضع حمل تمام) ليس سقطًا (لم يُقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطءِ بعد العقد) لأن ذلك أقلُّ مدة الحمل، كما تقدم (١).

(وإن ادَّعت أنها أسقطته) أي: أسقطت ما تنقضي به العدة (لم يُقبل) قولها (في أقل من ثمانين يوما) من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلَّا بما تَبيَّنَ فية خلق إنسانٍ، وأقلُّ مدة يتبين فيها خلق إنسانٍ أحدٌ وثمانون يومًا، كما تقدم (٢).

(ولا تنقضي به) أي: بما تلقيه المرأة (عِدةٌ قبل أن يصير مُضغةً) ويتبين فيه خلق إنسانٍ، كما لا تصير به أمةٌ أمَّ ولدٍ، ولا يثبتُ به حكمُ نفاسٍ، ولا وقوعُ طلاق معلَّق بولادةٍ، ونحو ذلك.

(وإن ادَّعت انقضاءها) أي: العدةِ (بالشهور؛ لم يُقبل قولها) بلا بينة (والقولُ قولُ الزوج) لأن الاختلافَ في ذلك ينبني على الاختلافِ في وقت الطلاق، والقولُ قول الزوج فيه (إلَّا أن يدَّعي) الزوجُ (انقضاءها


(١) تقدم في عدة مواضع منها (١٠/ ٢٤١ - ٢٤٢، ٤٥٥).
(٢) (١/ ٥١٥).