لم يكن مؤليًا) لأن ذلك يقع على القليل والكثير، فلا يصير مؤليًا (حتى ينويَ أكثر من أربعة أشهر) ليتمحض اليمين للمدة المعتبرة.
(وإن قال): والله لا وطئتُكِ (حتى يقدَمَ زيد، أو نحوَه (١)، مما لا يغلب على الظَّن عدمه في أربعة أشهر) فليس بإيلاء.
(أو) قال: والله (لا وطئتُكِ في هذه البلدة، أو) لا وطئتُكِ (مخضوبة، أو محفوفة، أو منقوشة، أو حتى تصومي نفلًا، أو) حتى (تقومي، أو) حتى (يأذن زيد، فيموت) فليس بإيلاء؛ لأنه أمكنه وطؤها بغير حنث، فلم يكن مؤليًا، كما لو استثنى في يمينه.
(أو عَلَّقه على ما يُعلَمُ أنه يوجد في أقلَّ من أربعة أشهر، أو يظنُّ ذلك) أي: وجوده في أقل من أربعة أشهر (كذُبولِ بَقْلٍ، وجفاف ثوبٍ، ونزول مطر في أوانه، وقدوم حجٍّ في زمانه.
أو) عَلَّقه على فعل مباح لا مشقَّة فيه، كقوله: والله لا وطئتُكِ (حتى تدخلي الدار، أو) حتى (تلبَسي هذا الثوب، أو حتى أتنفل بصوم يوم، أو حتى أكسوَكِ، أو) حتى (أعطيَك مالًا، أو): والله (لا وطئتُكِ إلا برضاك، أو): والله (لا وطئتُكِ مكرهة، أو محزونة؛ فليس بإيلاء) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث.
(وإن قال): والله لا وطئتُكِ (حتى تشربي الخمر، أو) حتى (تزني، أو) حتى (تُسقطي ولدك، أو) حتى (تتركي صلاة الفرض، أو حتى أقتل زيدًا، ونحوَه) من كل فعل مُحَرَّم جعله غاية له؛ فمُؤلٍ؛ لأنه عَلَّقه بممتنع شرعًا، أشبه الممتنع حسًّا.
(أو) قال: والله لا وطئتُكِ (حتى تُسقطي صداقك، أو) حتى