(وإن لم تُعفِه؛ أُمر بالطلاق) إن طلبته؛ لقوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(١) فإذا امتنع من أداء الواجب، فقد امتنع من الإمساك بالمعروف، فيؤمر بالتسريح بالإحسان.
(فإن طَلَّق) المدخولَ بها (واحدة؛ فله رَجعتها) ما دامت في العِدَّة (سواء أوقعه بنفسه، أو طَلَّق الحاكم عليه) لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عدد، ولا استيفاء عدد، فكان رجعيًّا، كالطلاق في غير الإيلاء، ويفارق فُرقة العُنَّة؛ لأنها فسخ لعيب.
(فإن لم يُطَلِّقْ، ولم يطأ، أو امتنع المعذور من الفِيئة بلسانه؛ طَلَّقَ الحاكم عليه) لأنه حقٌّ تعيَّن مستحقه، فدخلته النيابة، كقضاء الدين.
ويفارق من أسلم على أكثر من أربع، فإنه يُجبر على التخيير؛ لأن المستحق من النسوة غير معين؛ ولأنها خِيَرة تشهٍّ؛ بخلاف ما هنا.
(وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق) إلا أن تطلب المرأةُ ذلك (ولا) للحاكم (أن يُطَلِّقَ عليه؛ إلا أن تطلب المرأةُ ذلك) من الحاكم؛ لأنه حقٌّ لها، فلا يستوفيه بدون طلبها (فإن طَلَّقَ) الحاكم (عليه) أي: المؤلي (واحدة، أو) أكثر (اثنتين، أو ثلاثًا، أو فَسَخَ؛ صَحَّ) ذلك؛ لأن الحاكم قائمٌ مقام الزوج، فملك ما يملكه (والخيرة في ذلك للحاكم) فيفعل ما فيه المصلحة.
قلت: تقدَّم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة مُحَرَّم، فهنا أولى.
(وإن قال) الحاكم: (فَرَّقت بينكما؛ فهو فَسْخٌ) لا ينقص به عدد