للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعتبار بأغلظ الأحوال، كما يعلم من "المقنع" وغيره، فالأولى حذفه؛ لأنه لم يذكر الرواية التي هو مفرع عليها، أما على الأولى، فمتى وجبت وهو مُعْسِر؛ لم يلزمه العتق، شرع في الصوم أو لا، كما يعلم مما سبق.

(وله أن ينتقل إليه) أي: إلى العتق بعد الشروع في الصوم (و) له أن ينتقل (إلى الإطعام والكسوة في كفَّارة اليمين) لأنَّ ذلك هو الأصل، فوجب إجزاؤه، كسائر الأصول.

(وإن كفَّر الذِّميُّ) عن ظِهاره (بالعتق؛ لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة) كالمسلم (فإن كانت في ملكه، أو ورثها) فأعتقها (أجزأت عنه) وحل له الوطء (وإلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة) لأنه لا يصح منه شراؤها؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١) (ويتعيَّن تكفيره بالإطعام) لعجزه عن العتق والصيام (إلا أن يقول) الذِّميُّ (لمسلم: أعتقْ عبدَك) المسلمَ (عنِّي وعليَّ ثمنُهُ؛ فيصح) عتقه عنه، ويجزئه.

(وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام، فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام) لأنَّ الاعتبار بوقت الوجوب، فيجزئه الإطعام، وله أن يكفِّر بالعتق والصيام.

(وإن ظاهر وهو مسلم، ثمَّ ارتد، وصام في رِدته عن كفَّارته، لم يصح) صومه عنها، كسائر صومه.

(وإن كفَّر) المرتدُّ (بعتق أو إطعام؛ لم يجزئه، نصًّا (٢)) لأنه محجورٌ عليه لحقِّ المسلمين، وقال القاضي: المذهب أنه موقوف.


(١) سورة النساء، الآية: ١٤١.
(٢) الفروع (٥/ ٥٠٨).