للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعل ذلك بالمعروف؛ وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة؛ ولأن الله تعالى فرَّق بين الموسر والمعسر في الإنفاق، ولم يبين ما فيه (١) التفريق، فوجب الرجوع إلى العُرف، وأهل العُرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة الموسرين أعلى من جنس نفقة المعسِرين، ويعدُّون المنفقَ من الموسرين من جنس نفقة المعسرين بخيلًا (وإن تبرَّمت (٢) بأُدْم، نقلها إلى أُدْم غيره) لأنه من المعروف.

(و) يفرض لها (لحمًا، عادةَ الموسرين بذلك الموضع. و) يفرض لها (حطبًا وملحًا؛ لطبخه) لأنها لا تستغني عنه.

(وقَدْر اللحم: رَطلٌ عراقي) وتقدم بيانه في أول المياه (٣)، وهذه طريقة، وما قَدَّمه أولى أنه مقدَّر بالكفاية (لكن يخالف في أُدْمانه) قاله في "الفروع". قال في "المبدع": ولعله مرادهم. (قال في "الوجيز" وغيره: كل جمعة مرَّتين) جزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الهادي" وغيرهم. وقدَّمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير"، و"تجريد العناية".

(و) يفرض الحاكم لها من الكسوة (ما يلبس مثلها من حرير وخزّ) وهو: ما سُدي بإبريسم وأُلْحِم بغيره (وجيد كتان وقطن، وأقلّه قميص وسراويل ووقاية، وهي: ما تضعه فوق المِقْنَعة (٤) - وتسمى: الطَّرْحة - ومقنعة، ومداس، وجُبَّة للشتاء) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية؛ لأن الشخص لا بدَّ له من شيء يواري جسده وهو القميص، ومن شيء يستر


(١) في "ذ": "ما فيه من".
(٢) "تبرمت أي تكرهت". ش.
(٣) (١/ ٧٥).
(٤) المقنعة: ما تُقَنِّع به المرأة رأسها. القاموس المحيط ص/ ٩٧٨، مادة (قنع).