للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: الجرح، ولو كان في غير مقتل كالأطراف؛ لأن المحدَّد لا يُعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات؛ ولأن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الإفضاء وإبطائه؛ ولأن في البدن مقاتل خفية، وهذا له سراية ومَور، فأشبه الجرح الكبير (ولو لم يداوه) أي: الجرح (قادر عليه) أي: الدواء؛ لأنه ليس بواجب، بل ولا مستحب، فتركه ليس بقاتل (أو يغرزه) الجاني (بإبرةٍ أو شَوْكة ونحوِها) من كلِّ محدَّد صغير (في مقتلٍ، كالعين، والفؤاد) وهو: القلب (والخاصرة، والصُّدْغ، وأصل الأذن، والخُصيتين، فمات) في الحال (أو) جرحه بإبرة ونحوها (في غير مقتل كالألْية والفخذ، فمات في الحال، أو) لم يمت في الحال، لكن (بقي ضَمِنًا) بفتح الضاد وكسر الميم، أي: متألمًا (حتى مات) ففي ذلك كله القَوَد؛ لأن الظاهر أنه مات بفعل الجاني.

(وإن قطع) أي: أبان سِلْعَةً (١) خطِرة من أجنبي مكلَّف، بغير إذنه، فمات، فعليه القود (أو بَطَّ) أي: شرط (سلعة خطِرة) ليخرج ما فيها (٢) (من أجنبيٍّ مكلَّف، بغير إذنه، فمات؛ فعليه القود) لأنه جَرَحه بغير إذنه جرحًا لا يجوز له، فكان عليه القود، حيث تعمد (٣)، كغيره، فإن كان بإذنه فلا ضمان، لكن إن جنت يده، أو كان غير حاذق؛ ضمنه بديته.

(وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون) لمصلحة؛ فلا شيء عليه.

(أو) فعله (وليهما) أي: ولي الصغير والمجنون (لمصلحة؛


(١) السِّلْعَةُ: زيادة تحدث في الجسد كالغدة، تتحرك إذا حركت، وقد تكون من حمصة إلى بطيخة. الصحاح (٣/ ١٢٣١) مادة (سلع).
(٢) في "ذ": "ماءها" بدلًا من "ما فيها".
(٣) في "ذ": "وحيث تعمده".