يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا عُليا بسُفْلى، ولا سُفْلى بعليا) لعدم المساواة في الموضع.
(وتؤخذ الإصبع) بمثلها (و) تؤخذ (السّن) بمثلها (و) تؤخذ (الأنملة بمثلها في الاسم والموضع) دون ما خالفها في ذلك.
(ولو قطع أُنملة رَجُلٍ عُليا، وقطع) -أيضًا- الأنملة (الوسطى من تلك الإصبع من) رَجُلٍ (آخر ليس له عُليا، فصاحب) الأنملة (الوسطى مُخيَّر بين أخذ عَقْل أُنملتِهِ الآن، ولا قِصاص له بعدَ) ذلك، ولو ذهبت الأُنملة العُليا؛ لأن أخذ عقلها عفوٌ عن القِصاص (وبين أن يصبر حتى تذهب عُليا قاطعٍ بقَوَد أو غيره، ثم يقتصّ من الوسطى) لأنه لا يمكن القِصاص في الحال؛ لما فيه من الحَيْف وأخذ الزيادة على الواجب، ولا سبيل إلى تأخير حَقّه حتى يتمكَّن من القِصاص، لما فيه من الضرر، فوجبت الخيرة بين الأمرين (ولا أرْش له) أي: لصاحب الوسطى (الآن) إذا اختار الصبر حتى تذهب عُليا قاطع (لـ) ــــــأجل ا (لحيولة) بخلاف غصب مالٍ، لسدِّ مالٍ مَسَدّ مالٍ، كما تقدَّم.
(وإن قطع) من قطع أنملة عُلْيا من رَجُلٍ والوسطى من آخر من إصبع نظيرتها (من ثالث) الأنملة (السُّفلى، فللأول أن يقتصَّ من العُليا، ثم للثاني أن يقتصَّ من الوسطى، ثم للثالث أن يقتصَّ من السُّفلى، سواء جاؤوا معًا، أو واحدًا بعد واحد) لأن كلَّا يستوفي حقَّه من غير حَيْف (فإن جاء صاحب الوسطى، أو) صاحب (السُّفلى يطلب القِصاص قبل صاحب العُليا لم يُجَبْ إليه) بالبناء للمفعول، أي: لم تجز إجابته إلى ما طلبه من القِصاص؛ لما فيه من الحيف (ويُخيّران) أي: صاحب السُّفلى والوسطى (بين أن يرضيا بالعقل) أي: دية الأنملتين (أو الصبر حتى يقتصّ الأول)