للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشرعية، إما بتصورها (١) والحكم عليها، وإما باستنباطها من أدلتها. كل ميسر لما وهب له. و"الدين" ما شرعه الله من الأحكام ويطلق على الملة، والإسلام، والعادة، والسيرة، والحساب، والقهر، والقضاء، والحكم، والطاعة، والحال (٢)، والجزاء، والرأي، والسياسة. ودان: عصى، وأطاع، وذل، وعز، فهو من الأضداد.

(وشرع) أي: بيَّن (أحكام) جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب الله المفيد فائدة شرعية.

(الحلال) وهو لغة وشرعًا: ضد الحرام؛ فيعم الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.

(والحرام) وهو لغة: المنع، وشرعًا: ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. والحكم الشرعي: فرعي: لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه، ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء: والنكاح بلا ولي. وأصلي: وهو بخلافه (٣).

(في كتابه) أي: كلامه المنزل على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة.

(المبين) أي: المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم


= وجاء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند أحمد: (٢/ ٢٣٤).
ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عند الطحاوي في "مشكل الآثار": (٢/ ٢٨١)، وابن حبان "الإحسان": حديث ٨٩ (١/ ٢٩١).
(١) في (ذ): أي بتصورها والحكم.
(٢) في (ذ) زيادة: والحلال والحرام.
(٣) في (ح): خلافه.