للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القتيل قتله أحدُ هذين، أو شهد أحدهما أن هذا (١) قَتَله، وشهد الآخر أنه أقرَّ بقتله) لم يثبت القتل عند القاضي، ولا يكون ذلك لَوْثًا، والمنصوص (٢): يثبت القتل، وأختاره أبو بكر، ذكره في "الشرح" و"المبدع"، وهو مقتضى كلامهم في الشهادات (أو شهد أحدهما) أي: الرجلين على القاتل (أنه قَتَله بسيف، و) شهد (الآخر) أنه قتله (بسكين ونحو ذلك، فليس بلوث) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناس بدعواهُم . . ." الخبر (٣).

(ولا يُشترط) للقَسامة (مع العداوة) الظاهرة (ألا يكون (٤) في الموضع الذي به القتل غير العدو) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا (٥)، مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت أملاكًا للمسلمين، يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم.

(ولا) يُشترط للقَسامة أيضًا (أن يكون بالقتيل أثر القتل، كدم في أذنه أو أنفه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا، مع أن القتل يحصُل بما لا أثر له، كغَمّ الوجه.

(وقول القتيل: قتلني فلان، ليس بلَوْث) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعْطَى الناس بدعواهُم . . ." الخبر (٦)، وأما قول قتيل بني إسرائيل: فلان


(١) في "ذ": "إنسانًا".
(٢) الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ ٣٧٢، والمغني (١٢/ ١٩٧)، والمحرر في الفقه (٢/ ١٥٠).
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ٣٨٥) تعليق رقم (١).
(٤) في "ح": "أن يكون".
(٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).
(٦) تقدم تخريجه (١١/ ٣٨٥) تعليق رقم (١).