للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنهاه، وكره له أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء" رواه مسلم (١). وقال ابن مسعود: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم" رواه البخاري (٢) (ولا عطش، بخلاف ماءٍ نجس) لما فيه من البرد والرطوبة، بخلاف المُسْكِر، فإنه لا يحصُل به رِيّ؛ لأن ما فيه من الحرارة يزيد العطش.

(ولا) يجوز استعمال المُسْكِر في (غيره) أي: غير ما ذكر (إلا لمُكْرَه) فيجوز له تناول ما أُكره عليه فقط؛ لحديث: "عُفيَ لأمتى عن الخطأ والنسيانِ وما استُكرهوا عليه" (٣) (أو مضطر إليه) خاف التلف (لدفع لُقْمَة غصَّ بها، وليس عنده ما يُسيغها) فيجوز له تناوله؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ


(١) في الأشربة، حديث ١٩٨٤.
(٢) تعليقًا في الأشربة، باب ١٥، قبل حديث ٥٦١٤، بصيغة الجزم.
ووصله عبد الرزاق (٩/ ٢٥٠ - ٢٥١) رقم ١٧٠٩٧ - ١٧٠٩٨، ١٧١٠٢، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣، ١٣٠ - ١٣١)، وأحمد في الورع ص/ ١٦٨، وفي الأشربة ص/ ٥٦ - ٥٧، رقم ١٣٠، ١٣٣، والطحاوي (١/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٥) حديث ٩٧١٤ - ٩٧١٧، والبيهقي (١٠/ ٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٠٠)، وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩ - ٣٠) من طرق عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وله شاهد من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، مرفوعًا: أخرجه أحمد في الأشربة ص/ ٦٣ رقم ١٥٩، وأبو يعلى (١٢/ ٤٠٢) حديث ٦٩٦٦، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٣٣) حديث ١٣٩١، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٢٦) حديث ٧٤٩، والبيهقي (١٠/ ٥)، بلفظ: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٨٦): رواه أبو يعلى والبزار [صوابه: الطبراني]. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).