للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاربها" (١)؛ ولأن القليل خمر، فيدخل في العموم (ثمانون جلدة) لإجماع الصحابة (٢)؛ لما رُوي: أن عمر استشار الناس في حَدِّ الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخفِّ الحدود ثمانين (٣)، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام (٤). ورُوي أن عليًّا قال في المشورة: "إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون"


= والحازمي في الاعتبار ص/ ١٥٩، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٢٩١، ٥٠٤)، وأبو داود في الحدود، باب ٣٦, حديث ٤٤٨٤، والنسائي في الأشربة، باب ٤٢، حديث ٥٦٧٨، وفي الكبرى (٣/ ٢٣٧) حديث ٥١٧٢، وابن ماجه في الحدود، باب ١٧، حديث ٢٥٧٢، والدارمي في الأشربة، باب ١٠، حديث ٢١١١، وابن الجارود (٣/ ١٢٩) حديث ٨٣١، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٢٩٧) حديث ٤٤٤٧، والبيهقي ( ٨/ ٣١٣ ) بلفظ: إذا سكر فاجلدوه. . . الحديث.
(١) أخرج البخاري في الحدود، باب ٢، ٤ حديث ٦٧٧٣، ٦٧٧٦، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٦، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وزاد مسلم: فلما كان عمر … فجلد ثمانين.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٩) رقم ١٣٥٤٦، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٨) رقم ١٣٥٤٤، عن أبي جعفر قال: جلد علي - رضي الله عنه - الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان. وأخرجه مسلم في الحدود، رقم ١٧٠٧، عن حضين أبي ساسان، مطولًا.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١٥٨)، والاستذكار (٢٤/ ٢٦٩ - ٢٧٧)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٤/ ١٨٤٠) رقم ٣٥٧٦.
(٣) في "ذ": "ثمانين جلدة".
(٤) أخرجه مسلم في الحدود، رقم ١٧٠٦، دون قوله: "وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام" فأخرجه بنحوه البيهقي (٨/ ٣٢٠).