للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخل الباقون فأخرجوا باقيه) فيُقطعون؛ لما سبق.

(فإن كان فيهم من لا قَطْعَ عليه لشُبهة أو غيرها) كصِغَرٍ (كأبي المسروقِ منه، قُطِع الباقي (١)) لأنه لا يلزم من سقوطِ القطعِ عن الشريك لمعنىً غير موجود في غيره سقوطُ القطعِ عن الغير، كشريك الأب في القِصاص، قال في "المبدع": إن أخذ - أي: شريك الأب ونحوه - نصابًا. وقيل: أو أقل.

(وإن اعترف اثنان بسرقةِ نصابٍ، ثم رَجَع أحدُهما) عن إقراره (قُطِعَ الآخرُ وحدَه) فلا يقطع الراجع (وكذا لو أقرَّ بمشاركة آخر في سرقةِ نصابٍ، ولم يُقرَّ الآخر) بالسرقة، قُطِع المُقِرُّ.

(ولو سَرَق) واحد (لجماعة نصابًا؛ قُطِع) لأن السرقة والنصاب شرطان للقطع، وقد وُجِدَا، فوَجَبَ القطع، كما لو كان المال لواحد.

(وإن هَتَك اثنان حِرْزًا، فدَخَلاه، فأخْرَج أحدُهما نِصابًا وحدَه) قُطِعا، نصًّا (٢)؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته.

(أو دخل أحدُهما) الحِرْزَ (فقدَّمه) أي: المسروق (إلى باب النَّقْبِ) وأدخل الآخر يده فأخرجه؛ قُطِعا؛ لأنهما اشتركا في هَتْكِ الحِرْزِ وإخراج المتاع.

(أو وضعه) أي: وضع الداخلُ المتاعَ (في النَّقْب، وأدخل الآخرُ يدَه فأخْرَجَه؛ قُطعا) لاشتراكهما في الهتك والإخراج.

(وإن دخلا دارًا) وصار (أحدُهما في سُفلها، جَمَع المتاع وشدَّه بحبل، والآخرُ في عُلْوها مدَّ الحبل فرمى به) أي: المتاع (وراء الدار،


(١) في "ذ": "الباقون".
(٢) انظر: الفروع (٦/ ١٢٨).