للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كُل شيءٍ، فإن قتلتم فأحسنُوا القِتْلَة، وإذَا ذبحتم فأحسنُوا الذِّبحة، وليحدَّ أحدُكم شفرتهُ، وليرِح ذبيحته" رواه أحمدُ، والنسائي، وابن ماجه (١).

(ويُكره) توجيه الذبيحة (إلى غير القِبْلة) كالأذان؛ لأنه قد يكون قُربة كالأضحية.

(و) يُكره (بآلة كالَّة) لأنه تعذيبٌ للحيوان.

(و) يُكره (أن يُحِدَّ السكين والحيوانُ يُبصِره، أو يذبحَ شاةً وأخري تنظرُ إليه) لما روى ابنُ عمر "أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر أن تُحَدَّ الشِّفارُ، وأن تُوارى عن البهائمِ" رواه أحمد وابن ماجه (٢).


(١) أحمد (٤/ ١٢٣ - ١٢٥)، والنسائي في الضحايا، باب ٢٢، حديث ٤٤١٧، وفي الكبرى (٣/ ٦٢ - ٦٥)، وابن ماجه في الذبائح، باب ٣، حديث ٣١٧٠، وأخرجه أيضًا مسلم في الذبائح، حديث ١٩٥٥.
(٢) أحمد (٢/ ١٠٨). وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٨٠) حديث ١٣١٤٤، وابن عدي (٤/ ١٤٦٦)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠)، من طريق ابن لهيعة عن عُقيل، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ٣، حديث ٣١٧٢، من طريق ابن لهيعة، عن قرة بن حيوئيل، عن الزهري، به. وأخرجه -أيضًا- من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، به.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٦٤): إسنادا حديث ابن عمر ضعيف، لأن مدار الإسنادين على عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف.
وأخرجه البيهقي -أيضًا- (٩/ ٢٨٠)، من طريق ابن وهب، عن قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- دون ذكر سالم.
قال أبو حاتم في العلل (٣/ ٢٥): الصحيح عن الزهري، عن ابن عمر بلا سالم. يعني أنه منقطع، فإن الزهري لم يلق ابن عمر.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠٨): صوَّب الحفاظ إرساله.