للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتله (١).

(و) يُكره الصيد بـ (ـشِباش، وهو طيرٌ تُخَاط عيناه، أو تُربطُ) لأن في ذلك تعذيبًا للحيوان.

(و) يكره الصيدُ (بخراطيم (٢)، وكل شيء فيه روح) لما فيه من تعذيبه.

(و) يكره صيدُ شيء (مِن وَكْره) لخوفِ الأذى.

و (لا) يُكره الصيدُ (بليلٍ، ولا) صيد (فَرْخ من وكره، ولا) الصيد (بما يُسكِره) أي: الصيد؛ نص على ذلك (٣).

(ولا بشبكة، وشَرَك، وفَخٍّ، ودِبْق (٤)، وكل حيلة، وكَرِه جماعةٌ) الصيد (بمُثقَّل كبندق (٥)) وكذا كَرِه الشيخُ تقيُّ الدين (٦) الرميَ بالبندق مطلقًا؛ لنهي عثمان (٧) (ونصه) في رواية ابن منصور وغيره (٨): (لا بأس ببيع البندق، ويُرمى بها الصيدُ، لا للعبث) وأطلق ابنُ هبيرة أنه معصية.

(وإذا أرسل صيدًا، وقال: أعتقتُك، لم يَزُلْ ملكُه عنه) وذكره ابنُ


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٩٢) تعليق رقم (٥).
(٢) ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان (٢/ ٥٣) بأن الخرطوم نوع من الطيور بجزيرة تِنِّيس.
وفي مسائل ابن هانىء (٢/ ١٤١) رقم ١٧٩٩: سئل عن رجل يصيد السمك بالخراطين؟ فقال: هذا تعذيب للخراطين، لا أرى أن يصيد به. ا. هـ. والخراطين: ديدان طوال تكون في طين الأنهار. لسان العرب (١٣/ ١٣٩) مادة (خرطن).
(٣) مسائل ابن هانىء (٢/ ١٤١) رقم ١٧٩٨، والإرشاد ص/ ٣٨٣، والفروع (٦/ ٣٣٥).
(٤) الدِّبق: بالكسر، غِراءٌ يُصاد به الطير، القاموس المحيط ص/ ١١٣٨ مادة (دبق).
(٥) مسائل الكوسج (٥/ ٢٢٤٥) رقم ١٥٢٥، ومسائل ابن هانىء (٢/ ١٤٠) رقم ١٧٩٣.
(٦) مختصر الفتاوى ص/ ٥٢٠.
(٧) أخرجه الطبري في تاريخه (٤/ ٣٩٨)، وابن عساكر في تاريخه (٣٩/ ٢٢٨).
(٨) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٨٦) رقم ٢٢١٧.