المشددة: الذي بدأ فيه الإرطاب من قِبَلِ ذنبه (أو) أكل (مُنصِّفًا) أي: ما نصفه رُطب ونصفه بُسر (حَنِث) لأنه قد أكل الرُّطب أو البُسر (كما لو أكل نصفَ رُطَبة ونصف بُسْرة منفردتين. فإن كان الحَلْفِ على الرُّطب، فأكل القَدْرَ الذي أرْطَب من المنصَّف) حَنِث (أو كان) الحَلْفِ (على البُسْرِ، فأكل البُسْرَ الذي في المنصَّف، حَنِث) لفعله المحلوف عليه، كما لو أكله من منفردٍ.
(وإن أكل البُسْر مَنْ يَمِينُهُ على الرُّطب، أو أكل (الرُّطب مَنْ يمينه على البُسْر، لم يحنثا) لأنهما لم يفعلا ما حلفا على تركه؛ لأن كلًّا من البُسر والرُّطب مغاير للآخر.
(وإن حلف واحدٌ: ليأكلنَّ رُطَبًا، و) حلف (آخر: ليأكلنَّ بُسْرًا، فأكل الحالف على أكل الرُّطب ما في المُنصف من الرُّطب، وأكل الآخر باقيها، برَّا جميعًا) لفعلهما ما حلفا عليه، كما لو أكلا من غير المُنصف.
(و) لو حلف: (ليأكلن رُطبة أو بُسْرة، أو لا يأكل ذلك) أي: رُطبة أو بُسرة (فأكل مُنصفًا، لم يَبَرَّ ولم يحنث؛ لأنه ليس فيه) أي: المُنصف (رُطبة ولا بُسرة.
و (لو حلف: (لا يأكل رطبًا، فأكل تمرًا أو بَلَحًا أو بُسْرًا، أو) حلف: (لا يأكل تمرًا، فأكل بُسْرًا أو بَلَحًا، أو رُطبًا أو دِبْسًا، أو ناطِفًا، لم يحنث) لعدم فعل (١) ما حلف على تركه.
والبُسْر: هو البلح إذا أخذ في الطول والتلوُّن إلى الحُمْرة أو الصُّفْرة، فأوله طَلْع، ثم خَلال، ثم بلح، ثم بُسر، ثم رُطب، ثم تمر. الواحدة: بُسْرة، والجمع: بُسُرات وبُسُر؛ قاله في "الحاشية".