للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالف (قبل الغد، أو) تلف (فيه) أي: في الغد (ولو قبلَ التمكُّنِ من فعله) حَنِثَ، كما لو حلف: ليحُجَّنَّ العام، فلم يقدر على الحَجِّ لمرضٍ، أو ذهاب نفقة؛ لأن الامتناع لمعنىً في المحلِّ، أشبه ما لو ترك ضَرْبه لصغرٍ به (١)، أو ترك الحالف الحج لصعوبة الطريق.

(أو) حلف: ليشربنَّ هذا الماء، أو: ليضربنَّ غلامه، و (أطلق ولم يقيِّده بوقت، فتلِف قبل فعله، حَنِثَ حال تلفه) لليأس من فِعْلِ المحلوف عليه.

(وإن مات الحالفُ قبل الغَدِ، أو جُنَّ، فلم يُفِق إلا بعد خروج الغَد، لم يحنث) لأن الحنث إنما يحصُل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد، والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك، فلا يمكن حِنثه، بخلاف موت المحلوفِ عليه.

(وإن ضَرَبه قبله) أي: قبل الغد، لم يَبَرَّ؛ كما لو حلف: ليصومنَّ يوم الجمعة، فصام يومَ الخميس.

(أو) ضَرَبه (فيه ضَرْبًا لا يؤلمه) لم يَبَرَّ؛ لأنه لا يحصُل به مقصودُ الضرب.

(أو) ضرب في الغد (بعد موت الغلام) لم يَبَرَّ؛ لعدم الإحساس (أو أفاق الحالف من جنونه في الغد، ولو جزءًا يسيرًا، أو مات فيه) أي: في الغد، حَنِثَ؛ لوجود جزء هو فيه مكلَّف، فتصح نسبة الحِنْثِ إليه فيه (أو هرب الغلامُ، أو مَرِضَ هو) أي: الغلام (أو الحالفُ فلم يقدِرْ على ضَرْبه) في الغد (حَنِثَ) أي: الحالف؛ لفوات المحلوف عليه في وقته، كما لو لم يضربه لصغره.


(١) "لصغرٍ به" كذا في الأصل، وفي "ذ": "لصعوبةٍ".