للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويستحب) لرب السترة (أن يعيرها لهم بعد صلاته) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) (ولا يجب) عليه إعارتها لهم، بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر (فيصلون فيها واحدًا بعد واحد) ولم يجز لهم الصلاة عراة، لقدرتهم على السترة (إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي) من خاف خروج الوقت على حسب حاله، ويصلي (بها) أي: السترة (أحدهم بين أيديهم) لاستتار عورته (والباقون) يصلون (عراة كما تقدم) خلفه صفًا واحدًا جلوسًا، يومئون استحبابًا بالركوع والسجود.

وكذا لو كانوا في سفينة، ولم يمكن جميعهم القيام، صلوا واحدًا بعد واحد، إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي واحد قائمًا، والباقون قعودًا، ذكره بمعناه في "الشرح".

(فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته، فالمستحب أن يؤمهم) لتحصل له فضيلة الجماعة (ويقف بين أيديهم) أي: قدامهم لاستتار عورته (فإن كان أميًا) لا يحسن الفاتحة (وهم قراء) يحسنونها (صلوا) أي: العراة (جماعة) وجوبًا (و) صلى (صاحب الثوب وحده) لأنه يصح أن يؤمهم، لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه، ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة مع عجزهم عنه.

(وإن أعاره) أي: الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة، جاز) لأن الحق له، فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه الانتفاع به، فيصلي وحده، ويصلون جماعة لأنفسهم.


(١) سورة المائدة، الآية ٢.