للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(في عمله) أي: ولايته (بإجرائها على شرط الواقف) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطه، سواء كان لها ناظرٌ خاص، أو لم يكن (وتنفيذُ الوصايا) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره (١).

(وتزويج النساء اللاتي لا وليَّ لهنَّ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اشتَجَرُوا فالسلطانُ ولي مَن لا ولي له" (٢) والقاضي نائبه.

(وإقامةُ الحدود) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُقيمها، والخلفاءُ من بعده.

(وإقامةُ الجمعة، بالإذن في إقامتها، ونَصْب إمامها، وكذا العيد) لأن الخلفاء كانوا يقيمونها (ما لم يُخَصَّا بإمامٍ) من جهة السلطان أو الواقف؛ ذكره ابن حمدان.

(والنظرُ في مال الغائب) لئلا يضيع.

(وجبايةُ الخراج، وأخذُ الصدقة) أي: الزكاة (إن لم يُخصَّا بعامل) من جهة الإمام، قياسًا على ما تقدم.

(والنظرُ في مصالح عمله، بكفِّ الأذى عن طُرقات المسلمين، وأفنيتهم) لأنه مُرصَد للمصالح.

(وتصفُّحُ حال شهوده وأُمنائه؛ ليستبقي أو يستبدل من يصلح) أي: يستبقي من يصلح، ويستبدل من ثبت جرحه، كما في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما؛ لأن العادة في القضاة ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة.

(قال في "التبصرة": ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع) وفي "المنتهى": لا يستفيد ذلك؛ لأن العادة لم تثبت


(١) في الأصل: "بغيره".
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٢٦٠) تعليق رقم (٣).