للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وإن جهل) المُفتي (لسان السائل) أي: لغته (أجزأت ترجمة واحد ثقة) كالإخبار بالقِبلة وغيرها، بخلاف الترجمة عند الحاكم، فحكمها كالشهادة، ويأتي (١).

(وإن رأى) المفتي (لَحْنًا فاحشًا في الرقعة) المكتوب فيها السؤال (أو) رأى بها (خطأ يُحيل المعنى، أصلحه) لأن إجابته تتوقف على ذلك لفهم المقصود.

(وينبغي) للمُفتي (أن يكتب الجواب بخطٍّ واضحٍ وَسَطًا، ويقارب سطورَه وخطه؛ لئلا يزوِّر أحد عليه، ثم يتأمَّل الجواب بعد كتابته خوفًا من غَلَط، أو سهو.

ويُستحبُّ أن يكتب في أول فتواه: الحمد لله، وفي آخرها: والله أعلم، ونحوه، و: كتبه فلان الحنبلي، أو الشافعي، ونحوه) كالمالكي والحنفي، اقتداء بمن سلف.

(وإذا رأى) في (خلال السطور أو في آخرها بياضًا يحتمل أن يُلحَق به ما يفسد الجواب، فليحترز منه، فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة، أو يشغله بشيء) ليأمن من الزيادة.

(وينبغي) للمفتي (أن يكون جوابه موصولًا بآخر سطر في الورقة، ولا يدع بينهما فُرْجة، خوفًا منْ أن يُثبتَ (٢) السائل فيها غَرَضًا له ضارًا.

وإن كان في موضع الجواب وَرَقةٌ مُلتَزِقَةُ (٣)، كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء) لثلا يُحلَّ اللزق ويوصل برقعة أخرى. قلت: فإن


(١) (١٥/ ١٥٧).
(٢) في "ذ": "أن يكتب".
(٣) في "ذ": "ملزوقة".