الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله (على إبطال حكم حاكم.
فلو حكم) حاكمٌ (حنفيٌّ برجوع واقفٍ على نفسه، فأَخبر حنبليٌّ: أنه كان حكم قبلَ حكم الحنفيِّ بصحَّةِ الوقف؛ لم يُقبل) إخبارُ الحنبليِّ بالحكم المذكور؛ قاله القاضي مجد الدين (١).
قال ابن نصر الله: وهو تقييدٌ حسنٌ ينبغي اعتمادُه، وكذلك قال في "المبدع": وهو حسن.
(وإن أخبر حاكمٌ حاكمًا آخر بحكم، أو ثُبوتٍ في عَملِهما، أو في غيره) أي: غير عملهما (أو في عمل أحَدِهما) دون الآخر (قَبِل) المخبَرُ (وعَمِل به) المخبَر، بفتح الباء (إذا بلغ عَمَلَه) كما لو أخبره بحكمه بعد عزله.
و(لا) يقبل المخبَر - بفتح الباء - ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به (مع حضور المخبِر) بكسر الباء (وهما بعمَلِهما) لأن ذلك كنقل الشهادة، فاعتُبِر فيه ما يُعتبر في الشهادة على الشهادة، وفي كلام المصنف شيء يزول بما قدَّرته، ولعله سقط من الكاتب.
(وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صَدَقةٍ، وناظر وقفٍ) بعد عزله بما صدر منه في حال ولايته، فإنه يُقبل منه. قال في "الانتصار": كل من صح منه إنشاء أمر، صح إقرارُه به.
(وإن قال) الحاكمُ (في ولايته: كنتُ حكمتُ لفلانٍ بكذا؛ قُبِلَ قولُه، سواءٌ قال: قضيتُ عليه بشاهِدَيْن عَدْلين، أو قال: سمعتُ بينتَه،
(١) هو مجد الدين أبو البركات سالم بن سالم بن أحمد المقدسي، ثم المصري الحنبلي، قاضي القضاة بالديار المصرية، وشيخ الإسلام بها. كان يُعدُّ من فقهاء الحنابلة وأخيارهم، باشر القضاء نيابة واستقلالًا أكثر من ثلاثين سنة. توفي سنة ٨٢٦ رحمه الله تعالى. انظر: المنهج الأحمد (٥/ ٢٠٥)، وشذرات الذهب (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٣).