للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقرأ كتابًا غير مختوم، فاتخذ الخاتم (١). فكتابته أوّلًا بغير خَتْمٍ دليلٌ على أنه لا يُعتبر، وإنما اتخذه ليقرأ كتابه.

(ويقبضان) أي: الشاهدان (الكتابَ قبل أن يغيبا؛ لئلا يَدْفع إليهما غيرَه) ثم إن قلَّ ما في الكتاب، اعتمدا على حفظه، وإلا كتب كلٌّ منهما نسخة به (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه، دفعا إليه الكتابَ، فقرأه الحاكم أو غيره عليهما، فإذا سَمِعاه، قالا: نشهدُ أنَّ هذا كتابُ فلان إليك، كتبه بعَمَله) أي: محل نفوذ حكمه (ولا يُشترط قولهما: قُرِئ علينا، أو: أشْهدَنا عليه) اعتمادًا على الظاهر.

(وإن أشْهَدَهُما عليه مَدْروجًا) أي: مطويًّا (مختومًا، من غير أن يقرأ عليهما، لم يصح) لأنه شهادة بمجهول لا يعلمانه، أشبه ما لو قالا: نشهد أن لفلان على فلان مالًا.

(ولا يكفي معرفةُ المكتوبِ إليه خَطَّ الكاتب، و) معرفته (خَتْمه) لأن الخط يشتبه، والختم يمكن التزوير عليه؛ ولأنه نقل حكم، أو إثبات، فلم يكن فيه بُدٌّ من إشهاد عَدْلين، كالشهادة على الشهادة.

(كما لا يُحكم بخطِّ شاهدٍ ميت، وتقدم (٢): لو وجدت وصيته بخَطِّه) وعلم أنه خطّه؛ عُمل به؛ لدُعَاء الحاجة (وتقدم (٣) العمل بخَطِّ أبيه بوديعة، أو دين له، أو عليه) في باب الوديعة موضَّحًا.


(١) أخرجه البخاري في العلم، باب ٧، حديث ٦٥، وفي الجهاد والسير، باب ١٠١، حديث ٢٩٣٨، وفي اللباس، باب ٥٠، ٥٢, حديث ٥٨٧٢، ٥٨٧٥، وفى كتاب الأحكام، باب ١٥، حديث ٧١٦٢، ومسلم في اللباس والزينة, حديث ٢٠٩٢ (٥٦ - ٥٨)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) (١٠/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٣) (٩/ ٤٣١ - ٤٣٢).