للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: العبد (له) أي: للمُقَرِّ له، كما لو كان المُدَّعي واحدًا وأقرَّ له.

(وإن صَدَّقهما) العبد (فهو لهما) عملًا بإقراره أنه لهما.

(وإن جَحَدهما) وقال: إنه حُرٌّ (قُبِل قوله) لأنها الأصل، والرّقّ طارئ.

(وإن كان) المتنازعَ فيه (غير مُكلَّف، لم يرجَّحْ) أحدهما (بإقراره) له؛ لأن قوله غير مُعتبر، كما تقدَّم.

(وإن أقرَّ بها) أي: بالعين (١) المتنازَع فيها (مَن هي بيده لأحدهما بعينه) كأن يقول: هي لزيد مثلًا (حلف) زيد أنها له (وأخذها) لأنه لما أقرَّ له بها صاحب اليد، صارت العينُ كأنها في يَدِه، فيكون الآخر مُدَّعيًا عليه رهو مُنكِر، والقول قوله بيمينه (ويحلف المُقِرُّ للآخر) أي: للمُدَّعِي الآخر إن التمس يمينه؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقرّ للآخر.

(فإنْ نَكَلَ) المُقِرُّ عن اليمين للآخر (أخذ منه بَدَلها) حكمًا عليه بنكوله (وإن أخذها) أي: العين المتنازَع فيها (المُقَرُّ له، فأقام) المُدَّعِي (الآخر بينةً) أنها له (أخذها) لترجُّحه (وللمُقَرِّ له قيمتها على المُقِرّ) قاله في "الروضة" ولم يُعرف لغيره؛ ذكره في "شرح المنتهى" وتقدَّم ما فيه.

(وإن أقرَّ) مَن بيده العين (بها لهما، ونَكَل عن التعيين) بأن لم يزد على قوله: هي لهما (اقتسماها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.

(وإن قال) مَن بيده العين: (هي لأحدهما وأجهلُه، فإن صَدَّقاه) على أنه يجهله (لم يحلف) لتصديقهما له (وإلا) بأن كذَّباه (حلف يمينًا واحدة) أنه لا يعلمه (ويُقْرَع بينهما) أي: بين المُدَّعِيين للعين (فمن قَرَع، حَلَف وأخذها) لأن صاحب اليد أقرَّ بها لأحدهما لا بعينه، فصار ذلك


(١) في "ذ": "أي العين".