للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (١)، وقال: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ . . .} الآية (٢)، وإنما خَصَّ القلبَ بالإثم، لأنه موضع العلم بها.

(وهي) أي: الشهادة (حُجَّةٌ شرعيَّة تُظهِر) أي: تُبيّن (الحقَّ) المُدَّعَى به (ولا توجبه) بل القاضي يوجبه بها.

(وهي) أي: الشهادة - ولو عطفه بالفاء لكان أنسب - (الأخبار بما علِمه بلفظ خاصٍّ) وهو: أشهد، أو: شَهِدتُ بكذا.

(وتحمُّلها) أي: الشهادة (في غير حَقِّ الله) تعالى (فَرْضُ كِفاية) لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١) قال ابن عباس وقتادة والربيع (٣): المُراد به التحمُّل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم. فإذا قام به البعضُ سَقَطَ عن الباقي (٤)، وإن لم يوجد إلا مَن يكفي؛ تعيَّن عليه، وإن كان عبدًا لم يجز لسيده منعه، ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلها، أموالًا كانت أو غيرها.

(وإذا تحمَّلها) أي: الشهادة الواجبة (وجبتْ كتابتُها، ويتأكَّد ذلك في حقِّ رديء الحِفْظ) لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ. قال في "الاختيارات" (٥): "وحيث امتنعت الشهادةُ، امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي".

(وأداؤها) أي: الشهادة في غير حق الله (فَرْضُ عَيْنٍ) لقوله تعالى:


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٤) في "ذ": "الباقين".
(٥) ص/ ٥١٣.