للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصح. (وإن لم يتيقَّن معرفتها، لم يشهد مع غيبتها) للجهالة بها وبما يعرفها به للحاكم.

(ويجوز أن يشهد على عَيْنِها، إذا عَرَف عَيْنَها ونظر إلى وجهها. قال) الإمام (أحمد: لا يشهَدُ على امرأةٍ حتى ينظر إلى وجهها (١). وهذا محمولٌ على الشهادة على مَن لم يتيقَّن معرفتها، فأما من تيقَّن معرفتها، وعَرَف صوتها يقينًا، فيجوز) له أن يشهد عليها؛ لحصول المعرفة بها.

(وقال) الإمام (أحمد - أيضًا -: لا يشهَدُ على امرأةٍ إلا بإذن زوجها) وعلَّله بأنه أملك لعصمتها (٢). وقطع به في "المبهج" للخبر (٣). وعلَّله بعضُهم بأن النظر حقٌّ للزوج، وهو سهوٌ؛ قاله في "الفروع".

(وهذا) أي: نصّ أحمد (يحتمل) أن المُراد به (أنه لا يدخل عليها


(١) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧) رقم ١٣٣٦.
(٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٥٢).
(٣) أخرج الترمذي في الأدب، باب ٣٠، حديث ٢٧٧٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٩ - ٤١٠)، وأحمد (٤/ ١٩٧، ٢٠٣)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٢٧) حديث ٧٣٤١، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٨٦) حديث ١٨٠، والبيهقي (٧/ ٩٠ - ٩١)، من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي صالح ذكوان، عن مولَى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذن على أسماء بنت عميس - رضي الله عنهم -، فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٧، ٢٠٥) من طريق الأعمش، وأبو يعلى (١٣/ ٣٣٢) حديث ٧٣٤٨، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٣٩٧) رقم ٥٥٨٤ من طريق سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على المغيبات.
قال الدارقطني في العلل (٤/ ١٢٧): الحديث حديث شعبة.