(٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٥٢). (٣) أخرج الترمذي في الأدب، باب ٣٠، حديث ٢٧٧٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٩ - ٤١٠)، وأحمد (٤/ ١٩٧، ٢٠٣)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٢٧) حديث ٧٣٤١، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٨٦) حديث ١٨٠، والبيهقي (٧/ ٩٠ - ٩١)، من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي صالح ذكوان، عن مولَى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذن على أسماء بنت عميس - رضي الله عنهم -، فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٧، ٢٠٥) من طريق الأعمش، وأبو يعلى (١٣/ ٣٣٢) حديث ٧٣٤٨، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٣٩٧) رقم ٥٥٨٤ من طريق سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على المغيبات. قال الدارقطني في العلل (٤/ ١٢٧): الحديث حديث شعبة.