للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولمدَّعِي القتل أن يحلِف مع أحدِهما) لأن قَتْلَ الخطأ يوجب الدِّية، فهو مما يقصد به المال، فيثبت بشاهد ويمين (ويأخذ الدِّية) إذا حلف، ومتى حلف مع شاهد الفعل (١)؛ فالدِّية على العاقلة، ومع شاهد الإقرار؛ ففي مال القاتل.

(ومتى جمعنا) الشهادةَ (مع اختلاف وقتٍ في قَتْلٍ أو طلاق، فالعِدَّة والإرْث يليان آخر المُدَّتين) لأن الأصلَ بقاء الحياة أو الزوجيَّة إلى آخر المُدَّة.

(وإنْ شَهِد شاهدٌ أنَّه أقرَّ له بألف، و) شَهِد (آخرُ أنه أقرّ له بألفين، أو شَهِد أحدُهما أنَّ له عليه ألفًا، و) شَهِد (آخرُ أنَّ له عليه ألفين، كَمُلت بينةُ الألف وثَبَتَ) الألف؛ لاتفاقهما عليه، كما لو لم يَزِد أحدُهما على صاحبه (وله) أي: المُدَّعي (أن يَحلِف مع شاهدِه على الألف الأخرى) لأن المال يثبت بشاهدٍ ويمين. قال في "الشرح": وهذا إذا أطلقا الشَّهادة، ولم تختلف الأسباب والصفات.

(ولو شَهِدا بمائة، و) شَهِد (آخران بخمسين؛ دخلت) الخمسون (فيها) أي: المائة؛ لاشتمالها عليها (إلا مع ما يقتضي التعدُّد) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات، كما لو شَهِدت إحدى البيّنتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح، والأخرى بخمسين من قرض أو مُكسَّرة (فيلزمانه) أي: المائة والخمسون.

(ولو شَهِد واحد بألف من قرض، و) شهد (آخر بألف من ثمن مبيع؛ لم تكمل) الشهادة؛ لأن كلًّا منهما غير الآخر، وله أن يحلف مع كل شاهد، ويأخذ ما شهد به.


(١) في "ذ": "القتل".