للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و) لـ (ــزوجة) لحديث أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط، قالت: "لم أسمعه - تعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرخِّصُ في شيءٍ من الكَذِب إلا في ثلاثٍ: الإصلاح بين النّاسِ، وحديث الرجُلِ امرأتَهُ، وفي الحربِ" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (١).

(قال ابن الجوزي: وكلُّ مقصودٍ محمودٍ حَسَن لا يُتوصَّل إليه إلا به.) (٢) وقال في "الهَدْي" (٣): يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمَّن ضرر ذلك، إذا كان يتوصَّل بالكذب إلى حقِّه. قال: ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحقّ، ليتوصَّل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سيمان عليه الصلاة والسلام إحدى المرأتين بشقِّ الولد نصفين حتى توصَّل بذلك إلى معرفة أُمّه (٤). انتهى. قال في "الآداب" (٥): ومهما أمكن المعاريض حَرُمَ، وهو ظاهرُ كلامِ غيرِ واحد، وصَرَّح به آخرون؛ لعدم الحاجة إذًا، وظاهر كلام أبي الخطاب: يجوز. وجزم به في "رياض الصالحين" (٦).


(١) أبو داود في الأدب، باب ٥٨، حديث ٤٩٢١، والترمذي في البر والصلة، باب ٢٦، حديث ١٩٣٨، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٥١) حديث ٩١٢٣، ولم نقف عليه عند ابن ماجه. وأخرجه - أيضًا - مسلم في البر والصلة، حديث ٢٦٠٥. وأخرجه البخاري في الصلح، باب ٢، حديث ٢٦٩٢، مختصرًا، بلفظ: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا أو يقول خيرًا.
(٢) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٤٥٩).
(٣) زاد المعاد (٣/ ٣٥٠).
(٤) أخرج هذه القصة البخاري في أحاديث الأنبياء، باب ٣٤٢٧، وفي الفرائض، باب ٣٠، حديث ٦٧٦٩، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧٢٠، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) الآداب الشرعية (١/ ٣٩).
(٦) ص/ ٥٨٦.