للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيد بسنده أيضًا عنه وزاد فيه: "قال: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" ولأنه أخشع وأكف لنظره.

(إلا في صلاة الخوف، إذا كان العدو في جهة القبلة، فينظر إلى العدو) للحاجة.

(وكذا إذا اشتد الخوف، أو كان خائفًا من سيل، أو سبع، أو فوات) وقت (الوقوف بعرفة، أو ضياع ماله، وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر، إذا نظر إلى موضع سجوده).

قال في "المبدع": وحال إشارته في التشهد، فإنَّه ينظر إلى سبابته، لخبر ابن الزبير (١).

وصلاته تجاه الكعبة فإنَّه ينظر إليها.

وفي الغنية: يكره إلصاق الحنك بالصدر، وعلي الثوب، وإنه يروى عن الحسن: أن العلماء من الصّحابة كرهته.


= بنحوه - مرسلا.
ورواه الحاكم (٢/ ٣٩٣)، والبيهقي (٢/ ٢٨٣)، والحازمي في الاعتبار ص/٢٠٤ عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه -مرفوعًا، وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين -لولا خلاف فيه على محمد، فقد قيل عنه مرسلا- ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الصحيح مرسل. وقال البيهقي: الصحيح هو المرسل. وقال -أيضًا-: هذا (المرسل) هو المحفوظ.
(١) أخرجه أبو داود في الصَّلاة، باب ١٨٦، حديث ٩٩٠، وابن خزيمة (١/ ٣٥٥)، والبيهقيّ (٢/ ١٣٢)، بلفظ: "لا يجاوز بصره إشارته". وأخرجه -أيضًا- أبو داود (٩٨٨)، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٩، والنسائي في السهو، باب ٣٥، حديث ١٢٦٩، دون قوله: "لا يجاوز بصره إشارته".