للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم (١) من حديث أبي سعيد الخدري، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله

(أو) يقول (غير ذلك مما ورد) ومنه: "اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردِ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ (٢) " (٣). وقال المجد في "شرحه": الصحيح عندي أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال.

(والمأموم يحمد) أي يقول: ربنا ولك الحمد (فقط في حال رفعه) من الركوع، لما روي أنس، وأبو هريرة أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" متفق عليهما (٤) فأما قول "ملء السماء" وما بعده، فلا يسن للمأموم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على أمرهم يقول: "ربنا ولك الحمد"، فدل على أنه لا يشرع لهم سواه.

(وللمصلي) إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا (قول: ربنا لك الحمد، بلا واو) لورود الخبر به (٥) (وبها) أي بالواو (أفضل) نص عليه للاتفاق عليه، من حديث ابن عمر (٦)، وأنس (٤)، وأبي هريرة (٤)، ولكونه أكثر حروفًا، ويتضمن الحمد مقدرًا، ومظهرًا، فإن التقدير: ربنا حمدناك، ولك الحمد،


(١) في الصلاة، حديث ٤٧٧.
(٢) في "ذ": "الدنس" وكلاها ثابت في صحيح مسلم.
(٣) أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٤٧٦ (٢٠٤)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما .
(٤) تقدم تخريجهما (٢/ ٢٧٨)، تعليق رقم ٢.
(٥) كما يأتي بعد.
(٦) رواه البخاري في الأذان، باب ٨٣، ٨٥، حديث ٧٣٥، ٧٣٨.