للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر (١)، لما روى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ " رواه أبو داود (٢). قال الخطابي (٣): إسناده جيد. ولأن ذلك تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها، أشبه التسبيح.

(ويجب) الفتح على إمامه إذا أرتج عليه، أو غلط (في الفاتحة) لتوقف صحة صلاته على ذلك (كـ) ــما يجب تنبيهه عند (نسيان سجدة، ونحوها) من الأركان.

(وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه، فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يعيدها) كالأمي (فإن كان) من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة (إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه) لمساواته له (والقارئ يفارقه) للعذر (ويتم لنفسه) لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي، هذا قول ابن عقيل. وقال


(١) أثر عثمان - رضي الله عنه -: رواه عبد الرزاق (٢/ ١٤٢) حديث ٢٨٢٥، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٢).
وأثر علي - رضي الله عنه -: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢)
وأثر ابن عمر - رضي الله عنهما -: رواه عبد الرزاق (٢/ ١٤٢، ١٤٣) حديث ٢٨٢٦، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٣)
(٢) في الصلاة, باب ١٦٣، حديث ٩٠٧، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٣، ١٤) حديث ٢٢٤٢، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣١٣) حديث ١٣٢١٦، والبيهقي (٣/ ٢١٢)، والبغوي (٣/ ١٥٩، ١٦٠) حديث ٦٦٥. وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٧٧، ٧٨) رقم ٢٠٧، وأما النووي في الخلاصة (١/ ٥٠٣) فقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(٣) معالم السنن (١/ ٢١٦).