للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركوب بئرًا غيرها، وهي مطوية، محكمة البناء، واسعة الأرجاء، آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها.

(فظاهره) أي: ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود (لا تصح الطهارة) أي: الوضوء والغسل (به) لتحريم استعماله (كماء مغصوب، أو) ماء (ثمنه المعين) في البيع (حرام) فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به، لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" (١) قال في "المبدع": "لا تصح الطهارة بماء مغصوب، كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى".

قلت: فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالمًا ذاكرًا كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت لأنه غير آثم إذن.

(فيتيمم معه) أي: مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود، ومع المغصوب، وما ثمنه المعين حرام (لعدم غيره) من المباح، ولا يستعمله لأنه ممنوع منه شرعًا، فهو كالمعدوم حسًّا.

(ويكره ماء بئر ذروان) وهي التي ألقي فيها سحر النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (٢)، وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات، ذكره في الحاشية.

(و) يكره ماء (بئر برهوت) -بفتح الباء والراء ويقال: برهوت بضم الباء


(١) البخاري معلقًا مجزومًا به في البيوع، باب ٦٠، وفي الاعتصام، باب ٢٠، ورواه موصولًا في الصلح، باب ٥، حديث ٢٦٩٧ بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. من حديث عائشة رضي الله عنها . ورواه مسلم في الأقضية حديث ١٧١٨ موصولًا باللفظين المذكورين.
(٢) رواه البخاري في بدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٦٨، وفي الطب باب ٤٧ و ٤٩، حديث ٥٧٦٣ و ٥٧٦٥، و ٥٧٦٦، وفي الأدب باب ٥٥، حديث ٦٠٦٣، وفي الدعوات باب ٥٧، حديث ٦٣٩١، ومسلم في السلام حديث ٢١٨٩ من حديث عائشة رضي الله عنها .