للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخرج لصيد الحرم والإحرام، (ولا لاستقذارها) كالبزاق والمخاط فالمنع (١) لاستقذاره لا لنجاسته (ولا لضرر بها في بدن) احتراز عن السميات من النبات، (أو) ضرر بها في (عقل) خرج به نحو البنج (قاله في المطلع (٢). وهي) أي: النجاسة المعرفة في كلامه (النجاسة العينية ولا تطهر بحال) لا بغسل ولا باستحالة.

قلت: فلا يرد نحو الخمرة، والماء المتنجس، لأنه عين حرم تناولها لكن لِمَا طرأ كما يأتي (٣).

(وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته) لبللهما أو بلل أحدهما (ولو بانقلاب) الطاهر (بنفسه كعصير تخمر)، ومني صار نطفة (فمتنجس، ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها خلًّا، وصيرورة النطفة حيوانًا طاهرًا، (ويأتي) ذلك في باب إزالة النجاسة.

(ولا يباح ماء آبار) ديار (ثمود غير بئر الناقة) لقول ابن عمر: "إن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحجر أرض ثمود فاسْتَقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يُهرِيقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يَسْتَقُوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة" متفق عليه (٤) (قال الشيخ: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة. انتهى).

قال في "الهدي" (٥) في غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنًا


(١) في (ح): زيادة (منه).
(٢) ص / ٧.
(٣) في (ح): زيادة (تفصيله).
(٤) البخاري في الأنبياء، باب ١٧، حديث ٣٣٧٨، ٣٣٧٩، ومسلم في الزهد، حديث ٢٩٨١، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(٥) زاد المعاد (٣/ ٥٦٠).